الشيخ محمد رضا نكونام
273
حقيقة الشريعة في فقه العروة
غائباً لا يمكن الاستئذان منه مع حاجتها إلى التزويج . م « 3850 » إذا ذهبت بكارتها بغير الوطي من وثبة ونحوها فليس حكمها حكم البكر ، كما إذا تزوّجت ومات عنها أو طلّقها قبل أن يدخل بها أو ذهبت بالزنا أو الشبهة . م « 3851 » لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب ولا موته ، والقول بتوقّف ولايته على بقاء الأب كما اختاره جماعة ضعيف ، وأضعف منه القول بتوقّفها على موته كما اختاره بعض العامة . م « 3852 » الخيار ثابت للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ بعد بلوغها ورشدها ، وكذا الصغير ، نعم لا خيار للمجنون بعد إفاقته . م « 3853 » يشترط في صحّة تزويج الأب والجدّ ونفوذه عدم المفسدة وإلّا يكون العقد فضولياً كالأجنبي ، ويجب مراعاة مصلحته . م « 3854 » لو زوّجها الولي بدون مهر المثل أو زوّج الصغير بأزيد منه صحّ العقد والمهر ولزم ؛ سواء كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك أو لا ، وعلى قول ببطلانها المراد من البطلان عدم النفوذ بمعنى توقّفه على اجازتها بعد البلوغ . م « 3855 » لا يصحّ نكاح السفيه المبذّر إلّاباذن الولي ، وعليه أن يعيّن المهر ، والمرأة لو تزوّج بدون إذنه وقف على إجازته فإن رأى المصلحة وأجاز صحّ ، ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة لأنّه ليس كالمجنون والصبي مسلوب العبارة ، ولذا تصحّ وكالته عن الغير في إجراء الصيغة ومباشرته لنفسه بعد إذن الولي . م « 3856 » إذا كان الشخص بالغاً رشيداً في الماليّات لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج وخصوصيّاته من تعيين الزوجة وكيفيّة الأمهار ونحو ذلك فلا يكون كالسفيه في الماليّات في الحاجة إلى إذن الولي .